للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: لا فرقَ في النية للتيمُّم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر (١).

[صورة المسألة]

إذا تيمَّم شخص ونوى بتيمُّمه صلاةً معيَّنة: فهل يستبيح بذلك التيمم مثل ما نواه وما هو دونه؟

جاء في الإنصاف: "من نوى شيئًا استباح فعله، واستباح ما هو مثله أو دونه … قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم؛ لا فرقَ بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

كلُّ تيمُّمٍ أباح عبادة صحَّ أن يُبيحَ ما هو من نوعها، كما هو الحال في النوافل، وكذلك النذر؛ لأن إيجابَ الإنسان على نفسه فرعٌ عن إيجاب الله عليه (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في إباحة التيمُّم للفريضة، ومثلها، وما هو دونها، على قولين:

القول الأوّل:

يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت (٤)، وهو مذهب


(١) هذه المسألة مبنية على قول من قال: إن التيمم مبيح وليس برافع، وهو قول الجمهور، والقول الراجح - والله أعلم- في هذه المسألة: أن التيمم رافع للحدث، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤، ٥٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٨٣)، الحاوي (١/ ٢٤٢)، المغني (١/ ١٨٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٦).
(٢) (٢/ ٢٣٦).
(٣) انظر: كفاية النبيه (٨/ ٣٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٤).
(٤) واختلفوا في الصلاة المنذورة: هل تعتبر مثل الفرض أم دونه؟ على قولين، والمذهب أن النذر دون الفرض، وصحح ابن تيمية القول بعدم التفريق بينهما. انظر: شرح العمدة (١/ ٤٤٦).

<<  <   >  >>