للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.]

[صورة المسألة]

إذا خلل شخص خمرًا، هل يؤثر ذلك التخليل في حلها، أم أن هناك فرق بين تخليل الخمر وتخللها بنفسها؟

جاء في المغني: "أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدمي" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

التطهير بفعل الله أو بفعل الآدمي كلاهما ينقل ذات الخمر إلى ذات الخل، والذوات المختلفة تأخذ أحكامًا مختلفة، وذات الخل حلال بالإجماع، فوجب أن يكون حلال كيفما انتقل (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على طهارة الخمر وحلها إذا انقلبت خلًا بنفسها (٣).

٢ - واختلفوا في طهارتها وحلها إذا تخللت بفعل آدمي على قولين:

القول الأوّل:

لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الشافعية (٤)،


(١) (٩/ ١٧٣).
(٢) بتصرف بداية المجتهد (٣/ ٢٨).
(٣) انظر: الهداية للمرغناني (٤/ ٣٩٨)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، بداية المجتهد (٣/ ٢٨)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٠٦)، المهذب (١/ ٩٤)، تحفة المحتاج وحواشيه (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (٢/ ٣٠٠).
(٤) وعندهم فيما لو نقلت من ظل إلى شمس أو العكس وجهان الأصح الطهارة
انظر: الوسيط (٣/ ٤٩٢)، البيان، للعمراني (١/ ٤٢٧)، المجموع (٢/ ٥٧٥، ٥٧٦).

<<  <   >  >>