للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كأن يكون ذلك في أول عهد الإسلام قبل ثبوت حكم النجاسة، والظاهر أن الغرض من إيراد الحديث هو الدلالة على جواز مرور الكلب في المسجد (١).

الدليل السادس: كل حي نجسًا بعد الموت، فالحياة علة لطهارته، والكلب حي طاهر كسائر الحيوان" (٢).

نوقش:

الاستدلال بالحياة علة للطهارة غير صحيح؛ لأنه لما كان بعض الأموات طاهرًا جاز أن يكون بعض الأحياء نجسًا (٣).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وذلك لسلامة دليل هذا القول من المعارضة، وقوة دلالته على المراد، فقد جاءت السنة الصحيحة بغسل الإناء الذي أصابه لعاب الكلب، ولم تأمر بغسل ما أصابه سائر أجزاء جسمه، ولأن استدلال المخالفين لم يسلم من المناقشة، ولا ينتهض لمعارضة الأدلة الصريحة، ولأن المساواة بين اللعاب وجميع الأجزاء زيادة على النص، فقد جاء النص بنجاسة اللعاب فقط.


(١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للكرماني (٣/ ١١).
(٢) المعونة، للقاضي عبدالوهاب (١/ ١٨٠).
(٣) الإشراف (١/ ١٧٧)، الحاوي (١/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>