للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.]

[صورة المسألة]

إذا ملك شخص عرضًا بغير عوض كالهبة والوصية ونحوهما، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟

جاء في المغني: "ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين؛ أحدهما أن يملكه بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كالصوم. ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

التملك للعرض المملوك بعوض أو بغير عوض كله حاصل بفعل المالك، فلا مساغ للتفريق بينهما في الحكم (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا ملكت بعوض (٣).


(١) (٣/ ٥٩).
(٢) انظر: الممتع، للمنجى (١/ ٧٤٤).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨)، التبصرة، للخمي (٢/ ٨٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٣١)، المهذب، الشيرازي (١/ ٢٩٣)، البيان، للعمراني (٣/ ٣٠٨)، الهداية، للكلوذاني (١/ ١٣٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>