للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إخراج زكاته قبل قبضه (١).

الدليل الثالث: أوجب الله عز وجل زكاة الدين منه، ولا سبيل إليه إلا بقبضه (٢).

الدليل الرابع: الزكاة إنما وجبت على طريق المواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبض ولا ينتفع به (٣).

الدليل الخامس: من شروط إخراج الزكاة: القدرة على الأداء، ومن لم يقبض الدين قد لا يقدر على أداء زكاته (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا- بـ:

أن الدين إذا كان على مليء فإنه مقدور على قبضه والتصرف فيه، فصار كالوديعة في وجوب الزكاة (٥).

نوقش: الوديعة تفارق الدين، لأنها بمنزلة ما في اليد؛ فالمودع نائب عن المالك في الحفظ ويده كيده، وإنما وجبت الزكاة فيها لأنها في ملكه ولقدرته على الانتفاع بها كسائر أمواله (٦).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وذلك لقوته وسلامة استدلاله من الاعتراضات، وفي القول به تيسير على المكلف، ولضعف القول المخالف وورود المناقشة على استدلاله.


(١) انظر: المعونة (١/ ٣٧٠)، المغني (٣/ ٧١).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٣٧٠)، الجامع لمسائل المدونة، الصقلي: (٤/ ٥٨).
(٣) الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٨٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٢٣)، شرح الزركشي (٢/ ٥١٩).
(٤) انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (٦/ ٢٨).
(٥) انظر: الحاوي (٣/ ٢٦٣)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩١)، بحر المذهب (٣/ ١٣٢).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٧١).

<<  <   >  >>