للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يُقبض (١)، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يلزم إخراج زكاة الدين ولو لم يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا يلزم إخراج زكاة الدين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجلًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: روي عن علي وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -: "لا زكاة في الدين حتى يقبض" (٨).

الدليل الثاني: القياس على الدين على معسر، بجامع أن الكل دين ثابت في الذمة؛ فلا يلزم


(١) فإن كان على مليء أخرج عن ما مضى من أعوام، وإن كان على معسر؛ أخرج زكاة عام واحد.
(٢) والدين عندهم على ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة-ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة، كبدل ثياب البذل وعبد الخدمة-وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية.
انظر: الهداية، للمرغيناني (١/ ٩٦)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٣)، فتح القدير (٢/ ١٦٨).
(٣) ويخرج زكاة عام واحد.
انظر: المدونة (١/ ٣١٥)، المعونة (١/ ٣٧٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٩٣).
(٤) ومن شرطه ثبوته في الذمة.
انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٨١)، المغني (٣/ ٧١)، شرح الزركشي (٢/ ٥١٨، ٥١٩).
(٥) وفي المؤجل وجه للشافعية وهو: عدم وجوب الزكاة فيه.
(٦) وشرطه أن يكون ثابتًا ويكون من الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة.
انظر: الحاوي (٣/ ٢٦٣)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، فتح العزيز (٥/ ٥٠٢).
(٧) انظر: المبدع (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف (٦/ ٣٢١).
(٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٩٠) (١٠٢٥٩)، وعبد الرزاق نحوه عن عطاء الخرساني (٤/ ١٠٤) (٧١٣٠)، قال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٢): "حسن".

<<  <   >  >>