(٢) والدين عندهم على ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة-ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة، كبدل ثياب البذل وعبد الخدمة-وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية. انظر: الهداية، للمرغيناني (١/ ٩٦)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٣)، فتح القدير (٢/ ١٦٨). (٣) ويخرج زكاة عام واحد. انظر: المدونة (١/ ٣١٥)، المعونة (١/ ٣٧٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٩٣). (٤) ومن شرطه ثبوته في الذمة. انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٨١)، المغني (٣/ ٧١)، شرح الزركشي (٢/ ٥١٨، ٥١٩). (٥) وفي المؤجل وجه للشافعية وهو: عدم وجوب الزكاة فيه. (٦) وشرطه أن يكون ثابتًا ويكون من الدراهم أو الدنانير أو عروض التجارة. انظر: الحاوي (٣/ ٢٦٣)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، فتح العزيز (٥/ ٥٠٢). (٧) انظر: المبدع (٢/ ٢٩٨)، الإنصاف (٦/ ٣٢١). (٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٩٠) (١٠٢٥٩)، وعبد الرزاق نحوه عن عطاء الخرساني (٤/ ١٠٤) (٧١٣٠)، قال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٢): "حسن".