للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.]

[صورة المسألة]

كيفية المسح على الخفين ومدته وأحكامه هل يستوي فيها المستحاضة ومن به سلس بول أم لا؟

جاء في المغني: "والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في المسح على الخفاف، وسائر أحكامه وشروطه … ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخولهما في عموم الحديث الذي نصه (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على عدم التفريق بين المستحاضة ومن به سلس بول في أحكام المسح على الخفين (٣).

٢ - واختلفوا في كيفيته ومدته لهما، على أربعة أقوال:


(١) (١/ ٢١٨).
(٢) رواه النسائي في كتاب الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر (١/ ١٢٤) (١٣٠)، وأبو يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (١/ ٢٢٩) (٢٦٤). قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١١/ ١٤٣): "من رفعه أحفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه"، وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١/ ٥٧١): "هذا حديث صحيح".
(٣) انظر: الهداية، للمرغناني (١/ ٣٤)، التمهيد، لابن عبد البر (١٦/ ٩٦)، المجموع (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٢١٨).

<<  <   >  >>