للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وقول زفر (٣) من الحنفية (٤).

القول الثاني:

لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا -، وهو وجه عند الشافعية (٥).

القول الثالث:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل، وهو الأصح عند الشافعية (٦).

القول الرابع:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل، وهو مذهب الحنفية (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله


(١) انظر: المدونة (١/ ١٤٤)، شفاء الغليل، للمكناسي (١/ ١٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨).
(٢) انظر: المغني (١/ ٢١٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٠)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢١١).
(٣) هو زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري، أبو الهذيل، ولد سنة (١١٠ هـ)، تفقه على أبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، جمع بين العلم والعبادة، توفي سنة (١٥٨ هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ١٤٤، ١٤٥).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٠٥)، المحيط البرهاني (١/ ١٧٩)، البناية (١/ ٥٧٧).
(٥) انظر: التعليقة (١/ ٥٢٣)، نهاية المطلب (١/ ٢٩٢)، بحر المذهب للروياني (١/ ٢٩٦).
(٦) انظر: الحاوي (١/ ٣٦٨)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، المجموع (١/ ٥١٥، ٥١٦).
(٧) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٠٥)، البناية (١/ ٥٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>