للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم - (يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث عام في جواز المسح على الخفين، وهو يشمل المستحاضة ومن به سلس بول وغيرهما، ولم يرد تخصيص أو استثناء لذلك العموم (٢).

الدليل الثاني: يشترط للمسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة، وصاحب الحدث الدائم طهارته (٣) في الشرع كاملة معتبرة، فجاز له المسح كغيره (٤).

الدليل الثالث: المسح على الخفين رخصة للمضطر وغير المضطر، وهما أحق من يترخص بذلك (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين مطلقًا – بـ:

أن اللبس حصل مع الحدث، والصلوات إنما جازت مع الحدث الدائم للضرورة، ولا ضرورة هنا، بل هي رخصة وشرطها اللبس على طهارة كاملة، وطهارة صاحب الحدث الدائم ناقصة (٦).

نوقش:


(١) تقدم تخريجه ص ٧٧.
(٢) انظر: المغني (١/ ٢١٨).
(٣) اختلف فيها الفقهاء على أقوال تتلخص فيما يلي:
القول الأول: طهارة صاحب الحدث الدائم معتبرة ولا تنتقض ما لم يحدث حدثًا آخر غير حدثه الدائم، وإليه ذهب المالكية. انظر: التمهيد (١٦/ ٩٨).
القول الثاني: طهارته معتبرة ما دام الوقت باقيًا، فلا تنتقض بذلك الحدث، حتى يخرج الوقت، وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة. انظر: الهداية (١/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٦٤).
القول الثالث: طهارته معتبرة لفريضة واحدة وإليه ذهب الشافعية، انظر: المجموع (١/ ٤٧١).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، المغني (١/ ٢٠٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٨٣).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٠٨).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١/ ٢٩٢)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، المجموع (١/ ٥١٥).

<<  <   >  >>