(٢) انظر: المغني (١/ ٢١٨). (٣) اختلف فيها الفقهاء على أقوال تتلخص فيما يلي: القول الأول: طهارة صاحب الحدث الدائم معتبرة ولا تنتقض ما لم يحدث حدثًا آخر غير حدثه الدائم، وإليه ذهب المالكية. انظر: التمهيد (١٦/ ٩٨). القول الثاني: طهارته معتبرة ما دام الوقت باقيًا، فلا تنتقض بذلك الحدث، حتى يخرج الوقت، وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة. انظر: الهداية (١/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٦٤). القول الثالث: طهارته معتبرة لفريضة واحدة وإليه ذهب الشافعية، انظر: المجموع (١/ ٤٧١). (٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، المغني (١/ ٢٠٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٨٣). (٥) انظر: المغني (١/ ٢٠٨). (٦) انظر: نهاية المطلب (١/ ٢٩٢)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، المجموع (١/ ٥١٥).