للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكذلك استقبال القبلة (١).

نوقش: المصلي قبل الوقت لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بها بعد دخول الوقت؛ ولم يأت بما أمر به، وأما المجتهد في استقبال القبلة فمأمور بالصلاة، فإن أخطأ كان الاستقبال شرطًا عجز عنه أشبه سائر الشروط (٢).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح الصلاة ولا تجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وذلك لوجاهة هذا القول وموافقته لقواعد الشريعة، وقوة استدلال أصحابه لعدم وجود ما يدفعه من أدلة المخالفين الضعيفة.


(١) انظر: كفاية النبيه (٣/ ٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦).
(٢) انظر: المغني (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٥٤، ٣٥٥).

<<  <   >  >>