للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.]

[صورة المسألة]

إذا سها شخص في صلاته، وأراد أن يسجد لذلك السهو، هل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؛ وهل يؤثر كون السهو زيادة أو نقصان (ركعة فأكثر) أو لا؟

جاء في الكشاف: "ومحله أي سجود السهو ندبا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده … إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر … وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو جاءت عامة في كل سهو ولم تفرق بين نقص ركعة أو أقل (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن المصلي إذا تعمد أن يزيد في صلاته قيامًا أو ركوعًا أو سجودًا، أو ينقص من أركانها شيئًا بطلت صلاته (٣).

٢ - واتفقوا على مشروعية سجود السهو (٤).


(١) (١/ ٤٠٩).
(٢) انظر: شرح الزركشي (٢/ ١٣).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٢٣)، التبصرة، للخمي (٢/ ٥١٨)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٩٣)، المهذب، الشيرازي (١/ ١٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٨)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٩٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٥).
(٤) على خلاف بين الوجوب والندب.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢١٨)، المحيط البرهاني، (١/ ٤٩٩)، عقد الجواهر (١/ ١١٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٨٦)، بحر المذهب (٢/ ١٤٧)، النجم الوهاج (٢/ ٢٤٨)، الهداية، للكلوذاني (١/ ٩٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>