للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.]

[صورة المسألة]

إذا تقطع حيض امرأة فرأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، هل يعتبر الكل حيضًا، أم تضم الدم إلى الدم وتعتبر الطهر فاصلًا دون اعتبار لكون زمن الدم أكثر من الطهر أو مثله أو أقل منه؟

جاء في المغني: "فصل في التلفيق ومعناه ضم الدم إلى الدم الذين بينهما طهر … ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عدم التفريق بين كون زمن الطهر أكثر أو أقل أو مساوي للدم، لأن مناط الحكم هو تحقق وجود الدم وانقطاعه الذي يتحقق به الطهر ولا عبرة بالقلة والكثرة.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الطهر المتخلل بين دمين إذا كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا، فإنه يكون فاصلًا بينهما (٢).

٢ - واختلفوا في اعتباره فاصلًا أو عدم اعتباره إن كان أقل من الخمسة عشر يومًا على قولين:

القول الأوّل:


(١) (١/ ٢٦٠).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٩)، المعونة (١/ ١٨٨)، عقد الجواهر (١/ ٧١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٧٨)، المجموع (٢/ ٣٧٦)، الكافي، لابن قدامة (١/ ١٤٨، ١٤٩)، المغني (١/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>