للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعتبر الطهر فاصلًا، ويُضَم الدم إلى الدم بجمع أيامه دون أيام الطهر، سواء كان قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للشافعية (٣).

القول الثاني:

لا يعتبر الطهر فاصلًا، ويكون الجميع حيضًا (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، واختيار ابن تيمية (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يعتبر الطهر فاصلًا، ويُضَم الدم إلى الدم بجمع أيامه دون أيام الطهر، سواء كان قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٩).

وجه الدلالة من الآية:

سمى الله - عز وجل - الحيض أذى وأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن، وليس هناك ما


(١) انظر: المدونة (١/ ١٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٦)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٠).
(٢) بشرط أن لا ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض
انظر: المغني (١/ ٢٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٤٥٢)، المبدع (١/ ٢٥٤).
(٣) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٧٨)، نهاية المطلب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ١٦٢، ١٦٣).
(٤) مع التفريق بين أن يكون قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه.
(٥) على تفصيل عندهم: فإن كان الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من ثلاثة أيام فلا يكون فاصلًا بالاتفاق.
وإن كان أكثر فيه روايات.
انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣، ٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢١٦، ٢١٨).
(٦) وهو مقيد عندهم بشرطين أحدهما: أن يكون النقاء محتوشًا بدمين في الأيام الخمسة عشر، والثاني: بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض، مع جريان القول بعدم التفريق أيضًا على هذا القول عندهم.
انظر: الحاوي (١/ ٤٢٤)، نهاية المطلب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ١٦٢).
(٧) انظر: الفروع (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (٢/ ٤٥٢).
(٨) انظر: شرح العمدة (١/ ٥١٣).
(٩) سورة البقرة، من الآية (٢٢٢).

<<  <   >  >>