(٢) بشرط أن لا ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض انظر: المغني (١/ ٢٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٤٥٢)، المبدع (١/ ٢٥٤). (٣) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٧٨)، نهاية المطلب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ١٦٢، ١٦٣). (٤) مع التفريق بين أن يكون قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه. (٥) على تفصيل عندهم: فإن كان الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من ثلاثة أيام فلا يكون فاصلًا بالاتفاق. وإن كان أكثر فيه روايات. انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣، ٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢١٦، ٢١٨). (٦) وهو مقيد عندهم بشرطين أحدهما: أن يكون النقاء محتوشًا بدمين في الأيام الخمسة عشر، والثاني: بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض، مع جريان القول بعدم التفريق أيضًا على هذا القول عندهم. انظر: الحاوي (١/ ٤٢٤)، نهاية المطلب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ١٦٢). (٧) انظر: الفروع (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (٢/ ٤٥٢). (٨) انظر: شرح العمدة (١/ ٥١٣). (٩) سورة البقرة، من الآية (٢٢٢).