للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستدل به على الحيض إلا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر إلا النقاء (١).

نوقش:

لا يسلم وصفها بالطهارة وإن انقطع الدم؛ لأن الطهر لا يكون إلا عند الانقطاع الصحيح، وليس بزوال حدث الحيض (٢).

يمكن أن يجاب:

تحقق النقاء بزوال الدم، يعد انقطاعًا صحيحًا وإن قلت مدته.

الدليل الثاني: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

الإدبار المذكور في الحديث إنما يعرف بالانقطاع، فإن انقطع الدم حكم بالطهر (٤).

الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ، فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ» (٥).

وجه الدلالة:


(١) البيان، للعمراني (١/ ٣٤٩)، المبدع (١/ ٢٥٣).
(٢) التجريد، للقدوري (١/ ٣٥٧).
(٣) رواه البخاري في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، (١/ ٧٣) (٣٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (١/ ٢٦٢) (٣٣٣).
(٤) انظر: التهذيب، للبغوي (١/ ٤٦٩).
(٥) رواه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، (١/ ٦١٠) (٨٢٧)، وذكره أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (١/ ٧٥) (٢٨٦)، ورواه البيهقي في كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً، (١/ ٥٠٣) (١٦٠٥). قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٧٦): "قال أحمد: ما أحسنه"، وقال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (٢/ ٦٣): "صحيح".

<<  <   >  >>