للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في النص أمر بالاغتسال في زمن الطهر مطلقًا، وفي هذا دليل على أن المرأة متى انقطع حيضها حكم بطهرها ووجب عليها الاغتسال (١).

الدليل الرابع: الضرورة تقتضي عدم جعل كل واحد من الدم حيضة؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر وإذا لم يكن سبيل لجعله حيضة تعين الضم (٢).

الدليل الخامس: الدم المضموم بعضه إلى بعض حيض؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون فيه حيض أشبه ما لم يفصل بينهما طهر (٣).

الدليل السادس: لما كان الدم دالًّا على الحيض، وجب أن يكون النقاء دالًّا على الطهر (٤).

الدليل السابع: لو جاز أن يجعل النقاء حيضًا لما تعقبه من الحيض لجاز أن يكون الحيض طهرًا، لما تعقبه من الطهر، فعلى هذا تلفق أيام الدم تكون حيضًا، وتلفق أيام النقاء فتكون طهرًا (٥).

نوقش: الدم المتخلل بين طهرين حيض بالاتفاق فلم يجعل تابعًا لأيام الطهر، والعادة في الحيض أن سيلانه لا يستمر فيوجد تارة وينقطع أخرى لذا حكم بكونه حيضًا ولم تجر العادة في الطهر أنه يوجد تارة وينقطع أخرى، فعلم أنه تابعًا للحيض وليس بطهر صحيح (٦).

أجيب:

لا يصح جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلله من الدم، لأن المرأة إن رأت القصة البيضاء كان نقاءًا خالصًا وطهرًا صحيحًا، وأما لحظات استمساك الدم لا يوجد فيها النقاء الخالص ولا


(١) بتصرف: الكافي، لابن قدامة (١/ ١٤٨).
(٢) الممتع، للمنجي (١/ ٢٤٩).
(٣) الممتع، للمنجي (١/ ٢٤٩)، كشاف القناع (١/ ٢١٤).
(٤) الحاوي (١/ ٤٢٥).
(٥) الحاوي (١/ ٤٢٥) المهذب، للشيرازي (١/ ٧٨)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٥١٣).
(٦) التجريد، للقدوري (١/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>