للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. المراد في الحديث كثير النجاسة؛ بدليل ذكر الدم فإن قليله معفو عنه بالاتفاق (١).

ب. هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.

الدليل الخامس: نجاسة الثوب هي نجاسة بموضع يمكن تطهيره بلا مشقة، فوجب إزالة قليلها وكثيرها (٢).

نوقش: هذا يبطل بموضع الاستنجاء، لا تشق إزالة نجاستهن وقد حكم بالعفو عنه (٣).

يمكن أن يجاب: لا يسلم بعدم المشقة في موضع الاستنجاء.

نوقش الجواب: إصابة الثوب بقليل النجاسة متكرر، والإلزام بتكرار الغسل فيه مشقة (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده ما أجمع عليه العلماء من أن "المشقة تجلب التيسير" (٥)، مع الرد على ما ورد على تلك الأدلة من اعتراض، ولمناقشة أدلة المخالفين وهي مخصصة بأدلة رفع الحرج.


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧).
(٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٨١)، الحاوي (٢/ ٢٤٢).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧).
(٤) انظر المرجع السابق.
(٥) الأشباه والنظائر، للسبكي (١/ ٤٥٣)، التحبير شرح التحرير، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٧).

<<  <   >  >>