للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر باجتناب النجاسة، وهو عام يشمل قليلها وكثيرها، فيكونان سواء في عدم العفو (١).

نوقش: الأمر بالاستنزاه واجب في الجملة، وأما ما تصح الصلاة معه وما لاتصح موقوف عليه من أدلة أخرى سبق ذكرها (٢).

الدليل الرابع: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (٣) -رضي الله عنه- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي، فَقَالَ: (يَا عَمَّارُ، مَا تَصْنَعُ؟)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ نُخَامَةٍ أَصَابَتْهُ، فَقَالَ: (يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالدَّمِ، وَالْقَيْءِ، وَالْمَنِيِّ، يَا عَمَّارُ، مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ (٤) إِلَّا سَوَاءٌ) (٥).

وجه الدلالة من الحديث:

لفظ المني والبول والغائط عام يشمل القليل والكثير منها، وفي هذا دلالة على أنهما في الحكم سواء، لا فرق بينهما (٦).


(١) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩٨٢)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٢٩٦)، المغني (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧).
(٣) هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، حليف بني مخزوم، أمه سمية بنت خياط، وهو من السابقين الأولين، هاجر للمدينة وشهد المشاهد كلها، نوفي سنة (٣٧) هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٤٥)، الإصابة (٤/ ٤٧٣)، تقريب التهذيب (١/ ٤٠٨).
(٤) الركوة: أصلها ركا أي أخر، والمركو الحويض الصغير، والركوة العلبة وهي قدح من الخشب أو الجلد، انظر: النهاية (٣/ ٢٨٦)، لسان العرب (١/ ٦٢٨، ٢/ ٣٣٤)، تاج العروس (٣٨/ ١٧٩، ١٨٠)، فتح الباري، ابن حجر (١١/ ٣٦٢).
(٥) رواه الدارقطني في السنن (١/ ٢٣٠) (٤٥٨)، البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٦٧) (٢٤٢٥)، وقال الدارقطني: " لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا، وإبراهيم، وثابت ضعيفان"، وذكر سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص: ٨١) أن ابن تيمية قال: "هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث".
(٦) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>