للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر الله عز وجل بتطهير الثياب، والأمر بالشيء نهي عن ضده (١)، وهو عام لم يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها (٢).

يمكن أن يناقش: هذا العموم تخصصه أدلة رفع المشقة والحرج

الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر-رضي الله عنها-، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر بغسل دم الحيض مطلقًا، وهذا يدل على وجوب تطهير قليله وكثيره من ثوب المصلي، وغيره من النجاسات في معناه فوجب أن يساويه في ذلك (٤).

نوقش الاستدلال من وجهين (٥):

أ. الغالب في دم الحيض إذا أصاب الثوب يكون كثيرًا، فخرج الأمر على الأغلب.

ب. المراد هو الغسل المستحب، بدلالة قوله: "حتيه ثم اقرصيه"، فيستوي فيه القليل والكثير.

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) (٦).


(١) إرشاد الفحول (١/ ٢٦٣).
(٢) انظر: بحر المذهب (٢/ ١٨٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٢)، المغني (٢/ ٥٨)، كشاف القناع (٢٨٩).
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٠.
(٤) انظر: معالم السنن (١/ ١١)، عيون الأدلة (٢/ ٩٨٣)، الممتع للمنجى (١/ ٣١٥).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧).
(٦) رواه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه (١/ ٢٣٢) (٤٦٤)، وقال: "الصواب أنه مرسل"، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٢٨): "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة"، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٢٣): "هذا الحديث صحيح، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات، وفي المعنى متفقات".

<<  <   >  >>