للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. لا يصح القياس لسببين:

١ - أنه معارض بالنصوص فهو فاسد الاعتبار.

٢ - عدم استواء الأصل والفرع في العلة، فالأصل في الذهب والفضة الزكاة، وفي الثياب ونحوها عدمها (١).

ب. عين الذهب والفضة لا يشترط فيها النماء فلا تسقط زكاتهما بالاستعمال لأنهما أثمان والثمنية لا تبطل بالاستعمال (٢).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته، والأخذ به فيه احتياط، ولضعف أدلة المخالفين وورد المناقشة عليها.


(١) انظر: فتح القدير (٩/ ٥)، إرشاد الفحول (٢/ ١٠٧).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧)، البناية (٣/ ٣٨١)، المغني (٣/ ٤٢).

<<  <   >  >>