للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للاستعمال (١).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث لا أصل له، فلا تقوم به حجة، ولو صح فإن دلالته لا تعارض عموم الأدلة الصحيحة (٢).

ب. موجب الحديث يقتضي أنه لا زكاة في الحلي مطلقًا، ولا قائل به، لأنه يؤدي للأخذ بالحديث من وجه وتركه من وجه (٣).

الدليل الثاني: «أن أم المؤمنين عَائِشَةَ-رضي الله عنها- كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ» (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

ظاهر الحديث يدل على أن عائشة - رضي الله عنها - كانت لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال، ويستحيل أن تترك الإخراج إلا أن تعلم أن زكاته غير واجبة (٥).

نوقش: يحتمل أنها لم تخرج زكاة حليهن لصغر سنهن، أو أن ذلك الحلي لم يبلغ نصابًا (٦).

الدليل الثالث: قياس الحلي المستعمل على الثياب والأمتعة والأثاث، بجامع أن الكل مال اختصاه الإنسان لنفسه، فلم تجب فيه الزكاة. (٧).

نوقش من وجهين:


(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٢٥)، فيض القدير (٥/ ٣٧٣).
(٢) انظر: معرفة السنن (٦/ ١٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧).
(٣) انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (٦/ ١٣٠)، إرواء الغليل (٣/ ٢٩٤).
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٣٥١) (٨٥٨)، قال الالباني في آداب الزفاف في السنة المطهرة (٢٦٤): "سنده صحيح"، وقال الطريفي في التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (١٣٢): "إسناده صحيح"
(٥) الاستذكار (٣/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٢/ ١٠٧).
(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٣/ ١٣٣٠).
(٧) انظر: المنتقى للباجي (٢/ ١٠٧)، الحاوي (٣/ ٢٧٣)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>