للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا، وهو وجه عند الشافعية (١)، وقول للحنابلة (٢).

القول الثاني:

تجب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه ناسيًا، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا تجب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه ناسيًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٧).

الدليل الثاني: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عُفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان) (٨).

وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:

علَّمَ اللهُ عباده بنصِّ الآية أن يسألوه عدم المؤاخذة لهم بنسيان شيء مما افترضه عليهم، أو إصابة شيء حرَّمه عليهم؛ وقد قال عزّ وجلّ "قد فعلت"، وجاء خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤكدًا لهذا المعنى، وهذه العمومات تشمل كل نسيان؛ ومنها المحرِم إذا أخذ من شعره نسيانًا (٩).

الدليل الثالث: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ: صُفْرَةٍ -،


(١) انظر: بحر المذهب (٣/ ٤٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٧).
(٢) انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ١٨١)، الإنصاف (٨/ ٤٢٦).
(٣) انظر: مختصر القدوري (١/ ٧٣)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٠١).
(٤) انظر: الإشراف (١/ ٤٧٢)، المدونة (١/ ٤٤٢)، الاستذكار (٤/ ١٦٠)، الذخيرة (٣/ ٣٤٣).
(٥) انظر: بحر المذهب (٣/ ٤٥٦)، فتح العزيز (٧/ ٤٦٤)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٧).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٤٢٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٤٢٦)، شرح الزركشي (٣/ ٣٢٨).
(٧) سورة البقرة، الآية (٢٨٦).
(٨) تقدم تخريجه ص ٢٥١.
(٩) انظر: تفسير الطبري (٦/ ١٣٢ - ١٣٣)، المغني (٣/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>