للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يصلي العريان قاعدًا -وجوبًا- لا فرق بين الخلوة وغيرها- بما يلي:

الدليل الأوَّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا» (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في أن حق العريان الصلاة قاعدًا (٣).

نوقش: هذا الأثر لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (٤).

الدليل الثاني: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-في قوم انكسرت بهم مراكبهم، فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا، يومئون إيماء برءوسهم (٥).

وجه الدلالة:

أفتى ابن عمر بأن العريان يصلي قاعداً يومئ إيماء، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع (٦).

يمكن أن يناقش: هذه حادثة عين؛ وثبوت الفتيا فيها بصلاتهم قعودًا لا ينفي إباحتها لهم قيامًا

الدليل الثالث: القعود يحصل به الستر وهو آكد من القيام لوجهين (٧):


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠٩).
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٨٣) (٤٥٦٥). قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٢٤): "إسناده ضعيف".
(٣) بتصرف البحر الرائق (١/ ٢٨٩).
(٤) انظر: الأوسط، ابن المنذر (٥/ ٨٠).
(٥) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه للخلال. المغني (١/ ٤٢٤).
(٦) انظر: العناية (١/ ٢٦٤)، المغني (١/ ٤٢٤)، المبدع (١/ ٣٢٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٩).
(٧) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٧)، البناية (٢/ ١٣٧)، المغني (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، الشرح الكبير لأبي الفرج (٣/ ٢٣٧)، المبدع (١/ ٣٢٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٥٤).

<<  <   >  >>