انظر: الوسيط، الغزالي (٢/ ١٥٤)، البيان، للعمراني (٢/ ٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٠). (٢) انظر: المغني (١/ ٤٣٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٩٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١). (٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٣٠١). (٤) وأما الصلوات التي صلاها قبل تذكر الفائتة فلا تجب إعادتها، انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣٢). (٥) وعند الحنفية والمالكية: إن كان بين الفائتة والتي هو فيها أكثر من خمس صلوات: مضى فيها، ثم قضى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك: قطع ما هو فيه، وصلى الفائتة. (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص (١/ ٧٠٣)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢). (٧) انظر: المدونة (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ٢٥٧)، البيان والتحصيل (١/ ٣٠٤). (٨) أعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى. انظر: مختصر الخرقي (٢٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٦٢٦). (٩) تقدم تخريجه ص ٢٥١.