للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للمالكية (٣).

القول الثاني:

لا تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة-مع سبق الذكر- (٤)، وتجب الإعادة (٥)، وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٩).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث صريح في عدم المؤاخذة بالنسيان، وهو عام فيدخل فيه الناسي للفائتة وقد صلى


(١) وتستحب الإعادة.
انظر: الوسيط، الغزالي (٢/ ١٥٤)، البيان، للعمراني (٢/ ٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٠).
(٢) انظر: المغني (١/ ٤٣٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٩٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١).
(٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٣٠١).
(٤) وأما الصلوات التي صلاها قبل تذكر الفائتة فلا تجب إعادتها، انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣٢).
(٥) وعند الحنفية والمالكية: إن كان بين الفائتة والتي هو فيها أكثر من خمس صلوات: مضى فيها، ثم قضى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك: قطع ما هو فيه، وصلى الفائتة.
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص (١/ ٧٠٣)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢).
(٧) انظر: المدونة (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ٢٥٧)، البيان والتحصيل (١/ ٣٠٤).
(٨) أعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.
انظر: مختصر الخرقي (٢٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٦٢٦).
(٩) تقدم تخريجه ص ٢٥١.

<<  <   >  >>