للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهَلِّلْهُ … ) (١).

وجه الدلالة من الآية والحديث: -أمر الله عز جل بغسل الأربعة أعضاء ولم يأمر بغسل اليدين قبلها، ولو كان يجب غير ذلك لبيّنه (٢).

نوقش:

آلة التطهير هي اليد، فوجب غسلها لأن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (٣).

أجيب:

القول بالوجوب ممتنع؛ لأن اليد طاهرة حقيقةً وحكمًا، طهارة متيقنة فلا تزول بالشك (٤).

الدليل الثالث: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٥).

وجه الدلالة من الحديث:

ذكر علة الغسل فيه تنبيهًا على المقصود منه وهو الاحتياط، وقوله: (أين باتت يده) خرج مخرج الغالب؛ لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالاحتمال وطروء الشك، وتوهم النجاسة يناسبه الندب واستحباب الغسل، فلا تجب الطهارة إلا بدليل (٦).


(١) رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (٢/ ١٠٠) (٣٠٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (١/ ٢٢٨) (٨٦١) في سننهما. وقال الترمذي: "حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (١/ ٣٠٢): "صحيح".
(٢) انظر: عيون الأدلة (١/ ٨٤)، تفسير القرطبي (٦/ ٨٣).
(٣) المستصفى، الغزالي (١/ ٥٧)، المنثور في القواعد، الزركشي (١/ ٢١٩).
(٤) انظر: البناية (١/ ١٨٥، ١٨٦)، البحر الرائق (١/ ١٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٩).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٤.
(٦) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٥٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ٣٤٩)، شرح العمدة، لابن تيمية (١٧٦).

<<  <   >  >>