للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: غسل اليدين واجب على المحدث وهو من فروض الوضوء، وفي إيجابه عند الاستيقاظ من النوم مرة، ومرة عند الوضوء، إيجاب له عند الحدث مرتين (١).

الدليل الخامس: العضو الذي لم يلزم غسله في الوضوء من غير نوم، لا يلزم غسله في الوضوء بسبب النوم كسائر أعضاء الجسد (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

-النهي الوارد في الحديث يفيد المنع، وإلا لم يكن لنهيه فائدة (٤).

-الأمر بالغسل يقتضي الوجوب، وعلته التعبد، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر (٥).

الدليل الثاني: الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم، تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذاك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو


(١) انظر: الحاوي (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠).
(٢) انظر: عيون الأدلة (١/ ١٧٧، ١٧٨)، الحاوي (١/ ١٠٢).
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٤.
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٦٧، ٦٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٨).
(٥) انظر: المغني، لابن قدامة (١/ ٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).

<<  <   >  >>