للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه (١).

نوقش:

النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وهما لا يوجبان غسل اليدين قبل غمسها في الإناء، فكذلك النوم (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل - بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أن الأمر مختص بنوم الليل دون ننوم النهار، وذلك مأخوذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- (أين باتت يده)، والمبيت لا يكون إلا بالليل (٤).

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. لفظ المبيت قد يستعمل للفعل ولو كان نهارًا، كقول بات القوم يدبرون أمر كذا (٥).

يمكن أن يجاب:

بعدم التسليم؛ لأن المتقرر في لغة العرب أن البيات والتبييت والمبيت لا يكون إلا ليلًا (٦).


(١) المغني، لابن قدامة (١/ ٧٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٢٧٩).
(٢) انظر: عيون الأدلة (١/ ١٧٩)، المعونة (١/ ١٢١).
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٤.
(٤) انظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير، لابن أبي الفرج (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٩٢).
(٥) انظر: المحلى (١/ ٢٠١).
(٦) انظر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠١٦)، لسان العرب (٢/ ١٦).

<<  <   >  >>