للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أُعترض على الجواب:

البيتوتة الدخول في الليل ولو من غير نوم، جاء في العين: "من فسر بات على النوم فقد أخطأ" (١)، وإنما ذكره في الحديث لأنه الغلب (٢).

ب. لم يأمر الله - عز وجل - بغسل اليد عند القيام للصلاة، في قوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لإلى الصلاة … " وهو يشمل كل قيام ومنه القيام من نوم الليل (٣).

ت. قياس نوم الليل على نوم النهار؛ بجامع أن كلًا منهما قائم من النوم ولم يتيقن النجاسة (٤).

أجيب: هذا القياس لا يصح لسببين (٥):

١ - الأمر بالغسل للقائم من نوم الليل ثبت تعبدًا، فلا يصح قياس غيره عليه.

يمكن أن يناقش:

بأن ثبوت الحكم تعبدًا ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الجواب.

٢ - نوم الليل مظنة لإصابة النجاسة أكثر من نوم النهار.

يمكن أن يناقش:

مظنة إصابة النجاسة هي علة الحكم، ويد النائم تطوف على بدنه في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل، والتعليل باشك لا يوجب الغسل (٦).


(١) (٨/ ١٣٨).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٣٤٩).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٦٩)، المبدع (١/ ٨٧)، فتح القدير، للشوكاني (٢/ ٢١).
(٤) انظر: عيون الأدلة (١/ ٨٣)، الذخيرة (١/ ٢٧٤).
(٥) انظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٧١).
(٦) انظر المنتقى للباجي (١/ ٤٨).

<<  <   >  >>