للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول محمد (٣)، وأبو يوسف (٤) من الحنفية (٥).

القول الثالث:

الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه، وهو مذهب المالكية (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بغسل الإناء سبعًا دليلٌ على تنجسه بالولوغ، والجمادات لا يلحقها تعبد، فلم يبق


(١) انظر: مختصر المزني (٨/ ١٠١)، الحاوي، للماوردي (١/ ٣١٤)، فتح العزيز، للرافعي (١/ ٢٦٠).
(٢) انظر: المغني (١/ ٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٨٤)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢١٧).
(٣) محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، ولد بواسط سنة (١٣٢. هـ)، تفقه على أبي حنيفة، صنع الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما، تولى القضاء وتوفي بالري سنة (١٨٩. هـ)، انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٥٥٥).
(٤) هو قاضي القضاة، المحدث، اسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي، ولد سنة (١١٣ هـ)، لازم أبا حنيفة وتفقه بهوكان أنبل تلامذته، توفي سنة (١٨٢. هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٦٩ - ٤٧١).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني، لابن مازة (١/ ١٠٣)، البحر الرائق (١/ ١٠٦، ١٠٧).
(٦) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٧٣٢)، الإشراف (١/ ١٧٧)، المعونة، للقاضي عبدالوهاب (١٨٠).
(٧) تقدم تخريجه ص ٣٥.

<<  <   >  >>