للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سوى أن الأمر لتنجس الإناء (١) ثم إن الأمر في الحديث اقتصر على الغسل من ولوغ الكلب دون غيره، فيعلم من ذلك أن المسكوت عنه عفو.

الدليل الثاني: طهارة جلد الكلب بالدباغ دليل على طهارة أجزائه (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

لولا نجاسة لعاب الكلب ما وجب غسل الإناء منه، وإذا ثبت أن لسانه ولعابه الذي هو عرق فمه نجس علم أن سائر أجزائه نجسة (٤)؛ لأنه لما نص على نجاسة الفم مع أنه أشرف شيء من أجزائه فغيره بالنجاسة أولى (٥).

نوقش:

ليس في الأمر بالتطهير دليل على النجاسة، فالتطهير قد يقع على النجس وغير النجس، كما في الجُنُب فإنه أُمر بالغسل مع الحكم بطهارة ما مس ولاصق (٦).

الدليل الثاني: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٤٨).
(٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٥.
(٤) انظر: معالم السنن (١/ ٣٩)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٨٤)، نيل الأوطار، الشوكاني (١/ ٥٢).
(٥) الممتع في شرح المقنع، المنجى (١/ ٢١٧)، انظر: شرح التلقين (١/ ٢٣٣).
(٦) انظر: التمهيد (١٨/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>