للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

في تحريم ثمن الكلب دليل على نجاسته، ونجاسته تقتضي نجاسة جميع أجزاءه (٢).

نوقش:

النهي إنما كان على وجه التنزيه (٣).

الدليل الثالث: قال النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: (أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

دل نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكم النجاسة عن الهرة، وتعليله لذلك، على نجاسة الكلب، وذلك يشمل جميع أجزائه (٥).

يمكن أن يناقش:

النفي إنما كان لنجاسة لعاب الهرة، ولو دلَّ ذلك على نجاسة الكلب، فإن الدلالة لا تتجاوز نجاسة لعابه.


(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) (٢٢٣٨).
(٢) انظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود، للنووي (٣١٩).
(٣) شرح التلقين (١/ ٢٣٣).
(٤) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ١٩) (٧٥)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة (١/ ١٥١) (٩٢)، في سننهما، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٤١): "وهذا إسناد ثابت صحيح"، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (١/ ٩٢): "صحيح".
(٥) انظر: الحاوي (١/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>