للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال (٣) في التراويح؛ إن كانت قارئة والرجال أميون (٤)، وهو قول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن جابر-رضي الله عنه-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث نهي صريح عن إمامة المرأة للرجال، ومقتضاه الفساد؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولو كانت إمامة المرأة للرجال صحيحة لنقل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم


(١) انظر: الأم (١/ ١٩١)، الحاوي (٢/ ٣٢٦)، نهاية المطلب (٢/ ٣٧٩)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٩٩).
(٢) انظر: المغني (٢/ ١٤٧)، المبدع (٢/ ٨١)، الإنصاف (٤/ ٣٨٣)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٥)، كشاف القناع (١/ ٤٧٩).
(٣) حكي عن أبي ثور والطبري الصحة مطلقًا، انظر: الحاوي (٢/ ٣٢٧)، العدة، ابن العطار (١/ ٤١٦).
(٤) وتقف خلفهم، انظر: شرح التلقين (١/ ٦٧١)، المغني (٢/ ١٤٦).
(٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٩٨).
(٦) وفي رواية تصح في النفل.
انظر: الإنصاف (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤)، منتهى الإرادات (١/ ٣٠٤)، كشاف القناع (١/ ٤٧٩).
(٧) رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة (١/ ٣٤٣) (١٠٨١)، قال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٥): "رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف"، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٥): في سنده عبد الله بن محمد العدوي، والعدوي متهم بوضع الحديث.

<<  <   >  >>