للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه (١).

نوقش:

لم تنص الأحاديث الواردة في مس الذكر، على تقييد المس بالشهوة، فهو تقييد لما أطلقه الشارع بلا دليل (٢).

أجيب:

سؤال طلق كان عن الرجل يمس فرجه في الصلاة، ولا يتصور أن يكون المس في الصلاة بشهوة، فيحمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بدون شهوة (٣).

ويمكن أن يجاب: بأن اعتبار الشهوة راجع إلى كون مس الفرج لمس يؤثر في الطهارة، كمس المرأة إذا كان بشهوة بجامع التلذذ (٤).

الدليل الثاني: أن النبي شبه الذكر بسائر أجزاء الجسد، ولا يكون مشابهًا لها إلا في حال عدم الشهوة (٥).

الدليل الثالث: الذكر ليس بحدث وإنما هو سبب للحدث، وإيجاب الوضوء منه معلقًا على المس الذي يؤدي للحدث، وليس ذلك إلا اللذة (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا - بما يلي:


(١) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٧)، فتاوى نور على الدرب الشريط (٥٠).
(٢) انظر: المحلى (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٦٦).
(٤) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٨)، الإشراف (١/ ١٤٩).
(٥) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، فتاوى نور على الدرب الشريط (٥٠).
(٦) الإشراف (١/ ١٤٩).

<<  <   >  >>