للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وهو مذهب الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ-رضي الله عنه-قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٣).

الدليل الثاني: عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ (٤)، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (٥) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (٦).

وجه الدلالة من الحديثين:

النهي في الأخبار ورد عامًا؛ لم يفرق بين مكة وغيرها، فوجب أن يشمل الحكم جميع


(١) انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ١٧٥)، بحر المذهب (٢/ ٢١٣)، الوسيط (٢/ ٣٧، ٣٩)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٥٩).
وفي وجه عندهم: تخصيص الإباحة بركعتي الطواف، انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤١)، بحر المذهب (٢/ ٢١٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٤١١).
(٣) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (١/ ١٢١) (٥٨٦).
(٤) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، روى أحاديث كثيرة، كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه فصيحًا شاعرًا، شهد الفتوحات، وشهد صفين مع معاوية وتوفي في خلافته، انظر:: الإصابة (٤/ ٤٢٩، ٤٣٠).
(٥) أي تميل، انظر: العين (٧/ ٦٨)، شرح النووي على مسلم (٦/ ١١٤).
(٦) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٨) (٨٣١).

<<  <   >  >>