للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد أربعًا كمن فاتته الجمعة (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول للحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

عموم الحديث يقتضي دخول صلاة العيد في الحكم، ولم يرد ما يخصص هذا العموم (٨).

الدليل الثاني: قَال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ) وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ (٩).

وجه الدلالة من الحديث:


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٤٧)، البيان والتحصيل (٢/ ٦٦)، الذخيرة (٢/ ٤٢٣).
(٢) انظر: الأم (١/ ٢٧٥)، المجموع (٥/ ٢٩)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥/ ١٠٣).
(٣) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٣٥)، المبدع (٢/ ١٩٢)، الإنصاف (٥/ ٤٦٣).
(٤) وقيل: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ١١٢)، البناية (٣/ ١١٢٠)، المبدع (٢/ ١٩٣).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩)، البحر الرائق (٢/ ١٧٥).
(٦) انظر: مختصر الخرقي (١/ ٣٣)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢).
(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، (١/ ١٢٩) (٦٣٥)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، (١/ ٤٢٠) (٦٠٢).
(٨) انظر: النفح الشذي (٣/ ٥٠٨)، فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٤٧٥)، المبدع (٢/ ١٩٢).
(٩) رواه البخاري في أبواب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى (٢/ ٢٣)، وذكر ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٧٥): "هذا الأثر وصله بن أبي شيبة".

<<  <   >  >>