(٢) انظر: الأم (١/ ٢٧٥)، المجموع (٥/ ٢٩)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥/ ١٠٣). (٣) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٣٥)، المبدع (٢/ ١٩٢)، الإنصاف (٥/ ٤٦٣). (٤) وقيل: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ١١٢)، البناية (٣/ ١١٢٠)، المبدع (٢/ ١٩٣). (٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩)، البحر الرائق (٢/ ١٧٥). (٦) انظر: مختصر الخرقي (١/ ٣٣)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢). (٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، (١/ ١٢٩) (٦٣٥)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، (١/ ٤٢٠) (٦٠٢). (٨) انظر: النفح الشذي (٣/ ٥٠٨)، فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٤٧٥)، المبدع (٢/ ١٩٢). (٩) رواه البخاري في أبواب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى (٢/ ٢٣)، وذكر ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٧٥): "هذا الأثر وصله بن أبي شيبة".