للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٢).

القول الثاني:

لا يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنابلة (٣)، ووجه عند الشافعية (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف - بما يلي:

الدليل الأوّل: قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٥).

وجه الدلالة من الآية:

ما لا يدركه الطَّرْف من النجاسات لا يمكن الاحتراز منه ويحصل بسببه الحرج والمشقة، لذا يعفى عنه ويتسامح فيه (٦).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين (٧):

أ. ما ذكر من المشقة غير صحيح؛ لأن الحكم بالنجاسة لا يكون إلا عن علم بوجودها، ومع العلم لا فرق في المشقة بين ما يدركه الطَّرْف وما لا يدركه.

يمكن أن يجاب: العلم بالنجاسة وتحقق وجودها في الحالين لا خلاف فيه، وأما حصول المشقة


(١) انظر: الوسيط (١/ ١٦٧)، المجموع (١/ ١٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٢١).
(٢) انظر: الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٨).
(٣) واستثنوا الدم وما يتولد منه.
انظر: المغني (١/ ٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ١٩٠).
(٤) انظر: الحاوي، الماوردي (١/ ٢٩٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٩٥)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢).
(٥) سورة الحج، من الآية (٧٨).
(٦) انظر: حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٧)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢)، المجموع (١/ ١٢٧).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٤).

<<  <   >  >>