للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم - بِعَرَقٍ (١) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا) قَالَ: أعلى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٢) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ

- صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل بالكفارة من غير استفصال عن حاله، فدل ذلك على عموم الحكم في كل جماع وقع في نهار رمضان (٤) لأن "ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (٥).

الدليل الثاني: الدبر أحد الفرجين، والجماع فيه يعد إيلاج فرج في فرج، فتجب به الكفارة (٦).

الدليل الثالث: الجماع في الدبر يحصل به انقضاء الشهوة، فتجب به الكفارة؛ لتكامل الجناية (٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى -بما يلي:

الدليل الأوّل: الجماع في الدبر لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا تجب به الكفارة (٨).


(١) زبيل ويسمى زنبيل، وهو مكتل ينسج من خوص النخل، انظر: شرح مسند الشافعي (٢/ ١٩٦)، النهاية (٣/ ٢١٩)، العدة، ابن العطار (٢/ ٨٥٢).
(٢) اللابة: الحَرة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمراد حد لحرم المدينة من المشرق إلى المغرب، المطلع (١/ ٢٢٢)، المصباح المنير (٢/ ٥٦٠).
(٣) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (٣/ ٣٢) (١٩٣٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (٢/ ٧٨١) (١١١١).
(٤) انظر: معالم السنن (٢/ ١١٦)، الأحكام، ابن دقيق العيد (٢/ ١٤).
(٥) المسودة، ابن تيمية (١/ ١٠٨).
(٦) انظر: البناية (٤/ ٥٣)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٣٠).
(٧) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٢٧)، فتح القدير (٢/ ٣٣٦).
(٨) الاختيار، الموصلي (١/ ١٣١)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>