(٢) اللابة: الحَرة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمراد حد لحرم المدينة من المشرق إلى المغرب، المطلع (١/ ٢٢٢)، المصباح المنير (٢/ ٥٦٠). (٣) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (٣/ ٣٢) (١٩٣٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (٢/ ٧٨١) (١١١١). (٤) انظر: معالم السنن (٢/ ١١٦)، الأحكام، ابن دقيق العيد (٢/ ١٤). (٥) المسودة، ابن تيمية (١/ ١٠٨). (٦) انظر: البناية (٤/ ٥٣)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٣٠). (٧) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٢٧)، فتح القدير (٢/ ٣٣٦). (٨) الاختيار، الموصلي (١/ ١٣١)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٧).