للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًّا كان أو ميتًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثاني:

شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًّا كان ذلك الحيوان أو ميتًا، وهو مذهب الحنابلة (٥)، ووجه عند الشافعية (٦).

القول الثالث:

شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة، وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًا كان أو ميتًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)} (٩).


(١) وفي الخنزير عندهم رواية أنه نجس، وجوز أبو حنيفة شعر الخنزير للخرازين استعماله للضرورة.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٣)، اللباب، الخزرجي (١/ ٧١)، البناية (١/ ٤٢٣)
(٢) إذا جُز لا إذا نُتِف.
انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩١٥)، التنبيه، التنوخي (١/ ٢٣١)، عقد الجواهر (١/ ١١)، الذخيرة (١/ ١٨٤).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٣١)، البيان، للعمراني (١/ ٧٥).
(٤) انظر: المغني (١/ ٦٠)، الفروع وتصحيحه، لابن مفلح (١/ ١٩١)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨٣).
(٥) انظر: المغني (١/ ٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨٤)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨١).
(٦) انظر: الحاوي (١/ ٦٨)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩)، المجموع (١/ ٢٤٠، ٢٤١).
والمنفصل من المأكول فلا ينجس بالجز.
(٧) انظر: الحاوي (١/ ٦٦)، التهذيب، للبغوي (١/ ١٧٦)، المجموع، للنووي (١/ ٢٣٦، ٢٤١).
والمنفصل من غير المأكول نجس عندهم لحديث "ما أبين من حي فهو ميت".
(٨) انظر: المغني (١/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨١)، الإنصاف (١/ ١٨٠).
(٩) سورة النحل، آية (٨٠).

<<  <   >  >>