للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على إباحة الانتفاع بأصواف وأوبار وأشعار الحيوانات، ولم تختص بشعر الميتة من المذكاة، فهو عام في الحي والميت، سواء أكان طاهرًا حال الحياة أو لا، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص أو أن يمنع منه دليل (١).

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

أ. يحتمل أن تكون الآية محمولة على شعر الحيوان المأكول إذا ذُكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود (٢).

ب. لفظ (من) ورد للتبعيض، فمنها ما يكون أثاثًا ومنها ما لا يكون أثاثًا، والبعض المراد هو الطاهر (٣).

أجيب عن هذه الاعتراضات:

بأن قصر الحكم على الحيوان المذكَّى أو ما أخذ شعره في حياته تحكم بلا دليل، فليس في الآية فصل بين الميتة والذكاة (٤).

ت. قوله: {وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}، فيه إجمال، فالحين غير معلوم المدة، ويحتمل أن المعنى إباحتها إلى حين الموت (٥).

أجيب:

ليس في معنى الحين المذكور في الآية إجمال، وإنما أريد به: أنكم تنتفعون به مدة من الزمن لم


(١) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩١٦)، روضة الناظر، لابن قدامة (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: الحاوي (١/ ٧٠)، المجموع (١/ ٢٣٧).
(٣) المرجعين السابقين.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، المحيط البرهاني (١/ ٤٧٥).
(٥) انظر: الحاوي (١/ ٧٠).

<<  <   >  >>