للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُعينها عز وجل؛ لأن استعمال الناس يختلف بحسب حاجتهم، ويختلف أيضًا باختلاف ما استعمل له (١).

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

(إنما) حصر وقصر لحكم التحريم على الأكل، وفي هذا دليل على أن ما عداه لا يحرم الانتفاع به، ومن ذلك الشعر فإنه لا يؤكل، وإباحة الانتفاع به دليل طهارته (٣).

الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ) (٤).

الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٥) أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى) (٦).


(١) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩٢٠).
(٢) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦) (٣٦٣).
(٣) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩٢٥)، اللباب، الخزرجي (١/ ٧١).
(٤) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الدباغ (١/ ٦٩) (١١٨)، وقال: "عبد الجبار ضعيف"، وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/ ١٦٠): "قال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيئا في معناه، وحديث أم سلمة مرفوعا: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء) "، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (١٠/ ٤١٢): "ضعيف".
(٥) سورة الأنعام آية (١٤٥).
(٦) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الدباغ (١/ ٧٠) (١٢٠)، وقال: "أبو بكر الهذلي متروك". وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/ ١٦٠): "قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري، وهو ليس بشيء".

<<  <   >  >>