للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التفصيل يفيد العموم، فيكون حكمهما واحدًا وهو الفساد (١).

الدليل الثالث: الإجماع: فقد رُوِيَ عن غير واحد من الصحابة (٢) القول بفساد حج مَنْ جامع بعد الوقوف بعرفة، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا (٣).

الدليل الرابع: الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل قد صادف إحرامًا تامًّا، فأفسده كما لو كان قبل الوقوف (٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ) (٥).

الدليل الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (٦).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:


(١) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٢٣٣)، المبدع (٣/ ١٤٨)، شرح الزركشي (٣/ ١٤٦).
(٢) ومنهم: عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -.
انظر: موطأ مالك (١/ ٣٨١)، شرح الزرقاني عليه (٢/ ٤٩٤)، التعليقة، لأبي يعلى (٢/ ٢٢٤).
(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٢)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٠).
(٤) انظر: الإشراف (١/ ٤٨٨)، النجم الوهاج (٣/ ٥٨٩)، المغني (٣/ ٤٢٣)، شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٢٣٤).
(٥) رواه الترمذي في السنن، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (٣/ ٢٢٨) (٨٨٩)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، ليلة جمع، (٢/ ١٠٠٣) (٣٠١٥)، وأحمد في المسند، (٣١/ ٦٤) (١٨٧٧٤). قال ابن الملقن في البدر (٦/ ٢٣٠): "هذا حديث صحيح"، وقال الألباني في المشكاة (٢٧١٤): "صحيح".
(٦) رواه أبو داود في السنن، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، (٢/ ١٩٦) (١٩٥٠)، والترمذي في السنن، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (٣/ ٢٢٩) (٨٩١). وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الذهبي في التنقيح (٢/ ٤٧): "صححه الترمذي"، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٧٣): "رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث".

<<  <   >  >>