للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش الاستدلال من وجهين (١):

أ. يسلم بأن الحديث يقتضي وجوب تغطية الفخذ وأنه عورة، ولكنه إذا انكشف بعضه عفي عنه، بدليل حديث عمرو لا سيما وقد كان المنكشف منه ما هو أفحش.

ب. الخلاف في انكشاف العورة في الصلاة، وأما في النظر فيجب ستر جميعها، ولم يرد في الخبر ذكر الصلاةـ فيكون الاستدلال خارج محل النزاع.

الدليل الرابع: انكشاف العورة في الصلاة حكم يتعلق بذات العورة، فيستوي فيه اليسير والكثير والفرجين وغيرهما (٢).

يمكن أن يناقش: التسوية بين الانكشاف اليسير والكثير لا يستقيم؛ لأن مشقة الاحتراز حاصلة في اليسير دون الكثير فلزم افتراقهما في الحكم.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل-لا تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة، ومن المخففة ربعها-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الفخذ عورة والفرج فاحشة) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

قوله عليه الصلاة والسلام يقتضي التفريق بين العورتين في الستر، والتسوية بينهما حال الانكشاف مخالفة للخبر (٤).

يمكن أن يناقش من أوجه:

أ. يسلم بأن العورة المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها، إلا أن التقدير بالدرهم والربع


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠١).
(٢) انظر: البيان، للعمراني (٢/ ١١٦)، المبدع (١/ ٣٢٣).
(٣) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٣/ ١٦١).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠٠).

<<  <   >  >>