للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني:

وقت التضحية لأهل الأمصار والقرى بعد طلوع الشمس يوم النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، وهو مذهب الشافعية (٢)، وقول للحنابلة (٣).

القول الثالث:

وقت التضحية لأهل المصر بعد فراغ الإمام من الذبح (٤)، ووقت التضحية للإمام هو بعد فراغه من صلاته وخطبته، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦).

القول الرابع:

وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو مذهب الحنفية (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ


(١) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٤٤)، المغني (٩/ ٤٥٢)، الإنصاف (٩/ ٣٦٢).
(٢) انظر: الحاوي (١٥/ ٨٤)، بحر المذهب (٤/ ١٨٣)، البيان، للعمراني (٤/ ٤٣٥)، حاشية الجمل (٢/ ٤٦٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٤٥٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٦٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٤).
(٤) وهذا الاعتبار في الأمصار، وأما القرى والأسفار معتبر بأقرب إمام لهم.
(٥) انظر: القوانين الفقهية (١/ ١٢٥)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٢/ ٣٥٩)، مواهب الجليل (٣/ ٢٤٢)، الشرح الكبير حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٠).
(٦) انظر: الفروع (٦/ ٩٢)، المبدع (٣/ ٢٥٧).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٧٣)، الهداية، للمرغناني (٤/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣١٨).

<<  <   >  >>