للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: (كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَعْمَى) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث نصٌ في المسألة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو حاصل بأذان الأعمى والعبد كما هو حاصل بأذان البصير والحر (٢).

الدليل السادس: لما كانت إمامة الأعمى جائزة (٣) كان أذانه بالجواز أولى (٤).

الدليل السابع: قياس أذان العبد والأعمى، على أقوالهم في الأمور الدينية، بجامع حصول الأثر والإلزام في الجميع (٥).


(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (١/ ٢٨٧) (٣٨١).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٢١٠)، التعليقة (٢/ ٦٥٨)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٣٧)، المغني (١/ ٣٠١) الذخيرة (٢/ ٦٥)، المبدع (١/ ٢٧٧).
(٣) على الصحيح، انظر: الأوسط (٤/ ١٥٢ - ١٥٤)، الإجماع، لابن المنذر (١/ ٤١).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٢١٠).
(٥) انظر تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>