للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط، وهو مذهب الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢)، واختيار ابن تيمية (٣).

القول الثاني:

يستحب الإبراد بصلاة الظهر - مطلقًا - لا فرق بين البلاد الحارة وغيرها، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، ووجه عند الشافعية (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط-بما يلي:

الدليل الأوّل: قَالَ -رسول الله -: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) (٨).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر رسول الله بالإبرد في حال اشتداد الحر، والبلاد المعتدلة لا اشتداد للحر فيها (٩).


(١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، المجموع (٣/ ٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٤).
(٢) انظر: المغني (١/ ٢٨٢)، المبدع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (٣/ ١٣٣).
(٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٤) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، مجمع الأنهر (١/ ٧١)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢).
(٥) انظر: البيان والتحصيل (٦/ ١٧٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠١)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٧).
(٦) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٦)، المبدع (١/ ٢٩٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٤١).
(٧) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٥٣)، المجموع (٣/ ٥٩، ٦٠).
(٨) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١/ ١١٣) (٥٣٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه (١/ ٤٣٠) (٦١٥).
(٩) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٢٠٠)

<<  <   >  >>