٦ - ماء البئر إن تغيَّر بالبول نجسٌ، وإلّا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، على الراجح، والله أعلم.
٧ - لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، على الراجح، والله أعلم.
٨ - شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًّا كان أو ميتًا، على الراجح، والله أعلم.
٩ - يُجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي ثلاث شعب، على الراجح، والله أعلم.
١٠ - غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، على الراجح، والله أعلم.
١١ - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، والله أعلم.
١٢ - أن الخارج من غير السبيلَين، إن كان غائطًا أو بولًا، فهو ناقض للوضوء، لا فرقَ في ذلك بين القليل والكثير اتّفاقًا.
١٣ - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، على الراجح، والله أعلم.
١٤ - أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، على الراجح، والله أعلم.
١٥ - يصحُّ غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرقَ بين أن تنوي الوطء أو حله، على الراجح، والله أعلم.
١٦ - يجوز التيمُّم في سفر المعصية، على الراجح، والله أعلم.
١٧ - لا يجب التيمُّم مع مسح الجبيرة أو العِصابة، على الراجح، والله أعلم.
١٨ - يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت، على الراجح، والله أعلم.
١٩ - لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، على الراجح، والله أعلم.
٢٠ - يُجزئ دلكُ أسفل الخفّ أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة رطبةً كانت أو يابسة، على الراجح، والله أعلم.
٢١ - لا تطهُرُ الخمر ولا تَحِلُّ إذا كان التخليل بفعل الآدميّ، على الراجح، والله أعلم.