للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر وذبحه عن الفوات (١).

الدليل الرابع: فائِتُ الحجِّ؛ قد تحلل من النسك قبل تمامه، فلزمه الهديُ (٢).

الدليل الخامس: إجماع الصحابة؛ على وجوب هدي الفوات وهو قول منتشر لم يُعرف له مخالفٌ فكان إجماعًا (٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: (مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) (٤).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

جمع الحديث الأحكام الواجبة بفوات الحج ولم تتضمن ذكرًا لوجوب هديه مطلقًا (٥).

يمكن أن يناقَش: الحديث ضعيف لا يصحُّ الاحتجاجُ به، ولو صحَّ، فهو معارَضٌ بالأحاديث


(١) انظر: شرح مسند الشافعي (٢/ ٣١٢ - ٣١٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، شرح الزركشي (٣/ ٣٥٨).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٤٥٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٠٥).
(٣) انظر: الاستذكار (٤/ ٢٦٣)، التمهيد، لابن عبد البر (١٥/ ٢٠١)، الحاوي (٤/ ٢٣٧)، بحر المذهب (٣/ ٥٦٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤).
(٤) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت (٣/ ٢٦٣) (٢٥١٨)، وقال: "رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره"، قال ابن حزم في المحلى (٥/ ١١٧): "هذا عورة لأن أبا عون بن عمرو، ورحمة بن مصعب، وداود بن جبير مجهولون لا يُدرى من هم، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ؛ وعلى هذا الخبر يبطل حج النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه لم يقف بعرفة بليل إنما دفع منها في أول أوقات الليل"، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٠): " … ذلك أن من دونه في الإسناد إنما هو مجهول".
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١٢).

<<  <   >  >>