للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

يباح للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا، لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو قول للحنفية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثالث:

لا يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا قصد تعليمهم (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، وقول لأبي حنيفة (٨)، والمالكية (٩)، ورواية عند الحنابلة (١٠).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه- بما يلي:

الدليل الأوّل: كَانَ عَمَّار بْنِ يَاسِرٍ-رضي الله عنه-بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٧٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، البناية (٢/ ٤٥٢).
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٧٥)، شرح التلقين (١/ ٧٠١)، عقد الجواهر (١/ ١٤٤).
(٣) انظر: المغني (٢/ ١٥٤)، شرح الزركشي (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٥٣).
وفي بطلان الصلاة بالارتفاع الكثير وجهان، انظر، الممتع، لابن المنجى (١/ ٤٩١)، المبدع (٢/ ١٠٠).
(٤) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٥٣).
(٦) أو كان المكان ضيقًا.
(٧) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٨٤)، البيان، للعمراني (٢/ ٤٢٧) روضة الطالبين (١/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٨) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٧).
(٩) وإذا قصد التكبر حرم مطلقًا.
انظر: التوضيح لمختصر ابن الحاجب (١/ ٤٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨، ١١٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦، ٣٣٧)، بلغة السالك (١/ ٤٤٨).
(١٠) انظر: المبدع (٢/ ٩٩)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤، ٤٥٥).

<<  <   >  >>