للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب. روي الحديث بزيادة: «أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا» (١)، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الرواية (٢).

أجيب: ورد الأمر لأم ورقة بأن تقدم الرجال أمامها وتصلي بهم من ورائهم، في قوله: «فقدمي الرجال أمامك وصلي بهم» (٣)، وهذا الأمر صريح لا احتمال فيه (٤).

نوقش الجواب: إنما هو خاص بأم ورقة - رضي الله عنها -؛ بدليل أنه جعل لها مؤذن ومعلوم أن الأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض، وتخصيص صحة إمامتها بهم في التراويح وتأخرها عنهم تحكم من غير دليل (٥).

الدليل الثاني: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ … ) (٦).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث ان الأقرأ لكتاب الله أحق بالإمامة-وهو على العموم-وعليه فإن المرأة إذا كانت أقرأ من الرجال كانت أحق أن تؤمهم (٧).

نوقش: لفظ القوم خاص بالرجال (٨)، بدليل قول الله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} (٩)، ولو


(١) رواه الدار قطني في السنن، كتاب الصلاة، باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام، (٢/ ٢١) (١٠٨٤). قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠٦): بعد أن ذكر سند الدارقطني، "قيل إن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع، وهو ضعيف"، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٣٩٣): "لما ذكر ابن الجوزي في «تحقيقه» هذا الحديث قال: الوليد بن جميع ضعيف وأمه مجهولة"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "في إسناده عبدالرحمن بن خلاد وفيه جهالة".
(٢) انظر: المنهل العذب (٤/ ٣١٤)، الممتع، للمنجى (١/ ٤٧٥).
(٣) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره صاحب الممتع نقلًا عن صاحب النهاية، لابن المنجى (١/ ٤٧٥)، وذكره الزركشي في شرحه (٢/ ٩٥) وقال: "رواه المروذي بإسناده".
(٤) النهاية في شرح الهداية، المنجى بواسطة الممتع (١/ ٤٧٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ١٤٧)، الشرح الكبير (٤/ ٣٨٥).
(٦) رواه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة (٦٧٣) (١/ ٤٦٥).
(٧) انظر: الحاوي (٢/ ٣٢٦)، الإرشاد، ابن أبي موسى (١/ ٦٥)، المنح الشافيات (١/ ٢٥٢).
(٨) انظر: شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، إكمال المعلم (٢/ ٦٥٢)، النجم الوهاج (٢/ ٣٥٢).
(٩) سورة الحجرات من آية (١١).

<<  <   >  >>