(٢) واختلفوا في حد الكثير، قيل أنه كل عمل يحتاج فيه لاستعمال اليدين، وقال بعضهم أنه كل عمل لو نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير صلاة، وهو الأصح. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٩٤)، اللباب، للخزرجي (١/ ٢٧٢). (٣) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٩٧)، التنبيه (٢/ ٥٨١)، عقد الجواهر (١/ ١٢١)، الشرح الكبير، الدردير (١/ ٢٨٩). (٤) بشرط التوالي. انظر: البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤١٤)، تحفة المحتاج وحواشيه (٢/ ١٥٢). (٥) بشرط التوالي. انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٧٨)، المغني (٢/ ٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ١٩)، المبدع (١/ ٤٣١). (٦) انظر: الإنصاف (٤/ ١٨). (٧) انظر: اللباب، الخزرجي (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٢/ ١٢)، البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، المجموع (٤/ ٩٢).