للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بالفعل الكثير من غير جنسها سهوًا على قولين:

القول الأوّل:

تبطل الصلاة بالفعل الكثير (١) -من غير جنسها- سهوًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)

القول الثاني:

لا تبطل الصلاة بالفعل الكثير -من غير جنسها- سهوًا، وهو رواية عند الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بالفعل الكثير -من غير جنسها- سهوًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: العمل الكثير في الصلاة لا تدعو إليه الحاجة، لذا تبطل به، لأن الصلاة حالة مذكرة وليست حالة نسيان (٧).

الدليل الثاني: العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها يقطع نظمها والتوالي فيها، ويذهب


(١) لغير ضرورة.
(٢) واختلفوا في حد الكثير، قيل أنه كل عمل يحتاج فيه لاستعمال اليدين، وقال بعضهم أنه كل عمل لو نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير صلاة، وهو الأصح.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني (١/ ٣٩٤)، اللباب، للخزرجي (١/ ٢٧٢).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٩٧)، التنبيه (٢/ ٥٨١)، عقد الجواهر (١/ ١٢١)، الشرح الكبير، الدردير (١/ ٢٨٩).
(٤) بشرط التوالي.
انظر: البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤١٤)، تحفة المحتاج وحواشيه (٢/ ١٥٢).
(٥) بشرط التوالي.
انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٧٨)، المغني (٢/ ٢٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ١٩)، المبدع (١/ ٤٣١).
(٦) انظر: الإنصاف (٤/ ١٨).
(٧) انظر: اللباب، الخزرجي (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٢/ ١٢)، البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، المجموع (٤/ ٩٢).

<<  <   >  >>