للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ (١) (٢).

الدليل الثاني: عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ)، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ" (٣).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

الحديثان نصٌّ في أن أهل مكة يُهِلّون منها بالعمرة والحج، سواء في ذلك من كان من مكة أو واردًا إليها (٤).

الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقَّتَ المواقيتَ قال: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) (٥).


(١) الأصل أنه مسيل فيه دقاق الحصى، وهو شعب بين مكة ومنى ويسمى المحصب. العين (٣/ ١٧٤)، النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٩٣).
(٢) رواه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، (٢/ ٨٨٢) (١٢١٤).
(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، (١/ ٧٠) (٣١٦)، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، (٢/ ٨٧٠) (١٢١١).
(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٨٤).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٩٨.

<<  <   >  >>